واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الجمعة، 29 أفريل 2016 ، التصويت على فصول مشروع القانون عدد 09/2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، وذلك بحضور ممثلين عن البنك المركزي التونسي ووزارة المالية.
وصادقت اللجنة على الفصل 115 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الإنقاذ في صيغة معدّلة، بعد أن وافقت على تغيير التكييف القانوني الخاص بتعيين اللجنة من قرار حكومي إلى أمر حكومي.
وبخصوص الفصل 116، بيّن ممثلو البنك المركزي بأن دور لجنة الإنقاذ يأتي في مرحلة أخيرة إثر استنفاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة.
وأوضحوا بأن التراتيب تقتضي في أولى مراحلها أن يتولى البنك المتعثر تنفيذ برنامج عمل إصلاحي بناء على طلب من البنك المركزي التونسي، على أن يتولى هذا الأخير، في صورة فشل البرنامج الإصلاحي، التدخل في مرحلة ثانية لوضع برنامج تصحيحي في الغرض.
وانتهت اللجنة إثر ذلك إلى المصادقة على الفصل بأغلبية الحضور.
وتم التصويت على الفصل 117 المتعلق بإجراءات الإنقاذ في صيغة معدّلة تضمنت إمكانية اتخاذ اجرءات غير مذكورة في النص حسب الحاجة.
كما صادقت اللجنة على الفصل 118 المتعلق بتمكين لجنة الإنقاذ من صلاحية إحداث مؤسسة مناوبة تعمل تحت رقابتها، وتحال إليها بصفة كلية أو جزئية أسهم البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة في إطار برنامج الإنقاذ، وذلك في صيغة معدّلة مصت على الصفة الوقتية لقيام هذه المؤسسة حيث تقوم لجنة الإنقاذ بتحديد مدة عملها وتكون المدة غير قابلة للتجديد.
وتداولت اللجنة بخصوص الفصل 119 المتعلق بالنظام القانوني للجنة الإنقاذ، حيث تحفّظ أحد الأعضاء على موضوع الدمج بين مؤسسة المناوبة ومؤسسة أخرى معتبرا أنه قد تكون هذه العملية مدخلا للفساد، لتنتهي اللجنة إلى المصادقة على الفصل في صيغة معدّلة تضمنت سحب صفة الشركة التجارية على مؤسسة المناوبة.
وقد تم التصويت بأغلبية الحضور على الفصل 120 المتعلق بمسؤولية مؤسسة المناوبة والفصل 121 المتعلق بمهام لجنة الإنقاذ والفصل 122 المتعلق بالمسؤولية المدنية للجنة الإنقاذ ومسيّريها والفصل 123 المتعلق بالطعن في قرارتها .