حدثت الهيئة بالقانون الاساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 ، الذي منحها الشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي
وقد أسند القانون للهيئة صلاحيات رقابية تشمل القيام بزيارات دورية لأماكن الاحتجاز والإيواء للتأكد من خلوّها من ممارسة التعذيب وحماية الموجودين بها خاصة ذوي الإعاقة، كما تتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان.
ويرجع للهيئة تلقي البلاغات والإشعارات حول الحالات المحتملة للتعذيب في أماكن الاحتجاز والتقصى بشأنها واحالتها إلى السلط الإدارية أو القضائية المختصة، وتساهم في نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر التعذيب من خلال اقامة الندوات واللقاءات وإصدار النشريات والأدلة وتنظيم الدورات التدريبية والتكوينية وانجاز ونشر البحوث والدراسات والتقارير ذات العلاقة ومساعدة بقية الهيئات على إنجازها.
كما تتمتع بوظيفة استشارية من خلال إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب والممارسات المهينة والمحالة إليها من قبل السلطات المختصة وتقديم توصيات في الغرض والمساهمة في متابعة تنفيذها،
تتمّ تسمية رئيس الهيئة وأعضائها بأمر لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد. وتجدد نصف تركيبة الهيئة كل 3 سنوات، ويؤدون قبل مباشرة مهامهم اليمين أمام رئيس الحكومة.